المحقق الكركي

318

جامع المقاصد

ولا يشترط معرفة المضمون عنه ، نعم لا بد من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه . الرابع : المضمون له : وهو مستحق الدين ، ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه . وفي اشتراط قبوله احتمال ،

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 88 . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 78 حديث 291 - 292 . ( 3 ) التذكرة 2 : 88 . ( 4 ) منهم : الشيخ في الخلاف 2 : 78 مسألة 1 كتاب الضمان ، وابن زهرة في الغنية : 533 ، والمحقق في شرائع الإسلام 2 : 108 .